الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء سيارة بنية التجارة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون السيارة معينة حاضرة، أو غائبة موصوفة بما يميزها عن غيرها، فالبيع صحيح، ويجب على المشتري تقويمها سنوياً وإخراج ربع عشر قيمتها زكاة، سواء حدد له موعد تسليمها أو لا، وسواء قبضها أو لا، لأنها عرض تجارة، قال الرملي -رحمه الله- في نهاية المحتاج: (ويجب في المشترى الزكاة قبل قبضه قطعاً حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار، لا من الشراء.. ويجب في الإخراج في الحال -كل سنة- إن لم يمنع من القبض مانع) انتهى. فإن منع منه مانع لم يجب إخراج الزكاة كل سنة، ولكن يجب إخراجها إذا قبض المبيع لكل السنوات الماضية.
الثانية: أن لا تكون السيارة معينة، ولكنها موصوفة في الذمة فهذا بيع السلم، ولا يصح إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم:
11368 ومنها: تحديد الأجل باتفاق الفقهاء، وهو هنا لم يحدد، فالبيع باطل. وعليه، فالواجب عليك زكاة رأس مالك لكل السنوات الماضية، وأما الربح الذي استفدته من بيعها فالواجب عليك التخلص منه، بصرفه في وجوه الخير، فلتصرفه للفقراء والمساكين ونحو ذلك.
والله أعلم.