الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض بسبب الأخطاء الإملائية فيه، ولكن نقول قد سبق لنا أن بينا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء في الفتوى رقم: 121847.
ومن توفيت عن زوج وأخت من الأم ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها النصف فرضا، ولأختها السدس فرضا. والباقي يرد على الأخت من الأم. وستختلف القسمة إن كان لها إخوة غير من ذكرنا، لكن الزوج لن يرث بالزوجية أكثر من النصف، وهو إنما يأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث.
ثم إننا ننبه السائلة الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
وبإمكان السائل الدخول على صفحة المواريث في موقعنا وحصر الورثة من الرجال والنساء وما يتعلق بالديون والوصية وغيرها عن طريق محور حساب التركة وعندها نتمكن من الإجابة على سؤاله بالتفصيل وتجد الصفحة على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.