الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الورثة في أن يقسموا الميراث بينهم على ما يتراضون عليه ولو بلا تقويم، وكان مختلفاً عن القسمة الشرعية بشرط أن يكون من يصيبه غبن في القسمة بالغاً رشداً، فلا يفيد رضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية. وقد سبق لنا أن بينا أنواع قسمة الميراث، ومنها قسمة المراضاة. فانظر لذلك هاتين الفتويين: 100328، 66593.
والله أعلم.