الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطلاق في الحيض وإن كان بدعياً إلا أنه يقع مع الإثم، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يقع، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 23636.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 35727.
وإذا تلفظ الزوج بالطلاق قاصدا التلفظ به وقع طلاقه، ولا عبرة بزعمه أنه لم يرد الطلاق، وبما أن في مسألة طلاق الحائض خلافاً، إضافة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى استفصال زوجك عن حقيقة حاله وما حدث منه فالأولى أن تراجعا المحكمة الشرعية في ذلك، فحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وننبه إلى الحذر من الغضب والتساهل في التلفظ بالطلاق، فقد تكون لذلك عواقب غير حميدة، ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجعي الفتوى رقم: 8038.
وننبه أيضاً إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب مشروع لورود السنة بالنهي عن ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.