الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الشوك إن كان يؤخذ من القنفذ حال حياته فهو طاهر, وكذا إن كان يؤخذ منه بعد تذكيته الذكاة الشرعية فهو طاهر يجوز الانتفاع به، لأن الراجح أن القنفذ تحله التذكية، ولتنظر الفتوى رقم: 23708
وأما إذا لم يذك فهو ميتة, فإن قلنا إن شوك القنفذ كشعر الميتة جاز الانتفاع به عند الجمهور القائلين بأن شعر الميتة طاهر, وإن قلنا هو كعظم الميتة، فالانتفاع به عند القائلين بطهارة عظم الميتة جائز أيضا, والقول بطهارة عظم الميتة هو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وأما على القول بنجاسة عظم الميتة وبأن شوك القنفذ كعظم الميتة فلا يجوز الانتفاع به إذن لغير حاجة, جاء في حاشية البجيرمي: ومنه شعر القنفذ فيجوز أي الاستنجاء به منفصلا من مذكى، أو حي, وإلا فلا، هكذا رأيت التفصيل بخط الميداني.
وفي حاشية الأجهوري: التردد في شعر القنفذ هل يلحق بالشعر أو العظم؟. انتهى.
وعليه، ففي الحال التي يحكم فيها بنجاسة شوك القنفذ فإنه لا يجوز استعماله في الغرض المذكور لغير حاجة كما مر, فإن التلطخ بالنجاسة في البدن لغير حاجة لا يجوز، كما ذكرنا ذلك بالفتوى رقم: 51944
فإن وجدت حاجة داعية إلى استعماله كالتداوي مثلا فلا حرج في استعماله إذن، ولتنظر الفتوى رقم: 139844.
والله أعلم.