الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن العبرة بما يخرج الثوب عن دائرة الضيق المنهي عنه إلى الواسع المشروع هو أن لا يكون محدداً يصف الجسم ولذا عبر الفقهاء بالنهي عن الثوب المحدد، وقد عرف ابن الحاجب المحدد بما يصف الجسم لرقته، أو لتحديده، كذا في شرح المواق لمختصر خليل، وذكر الدردير في شرحه للمختصر: إنه يدخل في هذا ما كان محدداً للعورة بذاته لرقته، أو بغيره كحزام، أو لضيقه وإحاطته. انتهى.
وشددوا على الأنثى فيما يصف حجم الجسم ولو كان ساتراً، كما قال السفاريني في شرح منظومة الآداب: وكره لهما ـ يعني الذكر والأنثى ـ لبس ما يصف البشرة، وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم. انتهى.
والله أعلم.