الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله من الاحتشاء بقطنة، أو نحوها، فإن لم تكف في منع الدم تحفظت بخرقة أو نحوها وذلك في الفتوى رقم: 150061 وفيها بينا أنه لا يكفي مجرد العصب دون الاحتشاء على الراجح. وأما إعادة التعصيب لكل صلاة فمحل خلاف بين العلماء انظري لمعرفته الفتوى رقم: 128721
والراجح ـ إن شاء الله ـ عدم لزومه, وأما الصلاة: فإن سهوت وسلمت منها قبل إتمامها وكان بقي عليك شيء من أركانها كالتشهد، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تأتي بما نسيته وما بعده وتسجدي للسهو وتسلمي إن لم يطل الفصل عرفا, فإن طال الفصل فعليك أن تعيدي تلك الصلاة, وانظري لبيان ما يفعله من نسي ركنا من أركان الصلاة الفتوى رقم: 139328
وأما إذا نسيت التسليم من الصلاة فإنك تأتين به وتسجدين للسهو إن ذكرت من قرب وإن طال الفصل فإنك تعيدين الصلاة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج المصلي من صلاته إلا به، وانظري الفتوى رقم: 21499.
وأما إن نسيت إحدى التسليمتين: فصلاتك تامة ولا يلزمك شيء، لأن التسليمة الثانية مستحبة غير واجبة على الراجح، وأما مجرد الالتفات في الصلاة سهوا: فلا حرج فيه, بل وقد بينا من قبل أن تعمده لغير حاجة لا ضرر فيه على الصلاة، إلا أنه مكروه, وراجعي الفتوى رقم: 115597
والله أعلم.