الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيدان ليس لهما شيء من تركة جدتهما ـ زوجة أبيك ـ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، بل من ذوي الأرحام, وأما من يرثها فإذا لم يكن لها من القرابة غير من ذكرت، فإن لأختها من الأب نصف تركتها فرضا والباقي يرثه الذكور من أولاد أخيها الشقيق بالتعصيب ، واعلم ـ أخي السائل ـ أن الورثة من الرجال خمسة عشر، والورثة من النساء عشر، وبإمكانك أن تحصرهم من خلال محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركتها فادخل إلى المحور المشار إليه واملأ بيانات الورثة من الرجال والنساء وما يتعلق بالوصية وستجد المحور على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
وينبغي أن تحدد صيغة الوصية وما إذا كانت بلفظ جازم أم أنها مجرد شيء كانت تتردد في فعله وتركه.
والله أعلم.