الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك على علم بأن اللعب مقابل النقود إذا كان لا يخلو فيه أحد الأطراف من غنم أو غرم كما سبق في الفتوى رقم : 31237, أنه قمار وأنه محرم، ونحن نؤكد كذلك هذا الحكم . فقد جاء في المغني لابن
قدامة : كل لعب فيه قمار , فهو محرم , أي لعب كان , وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه. انتهى.
وبناء على ذلك، فيجب أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وعليك أن تكثر من الاستغفار، واحذر من الإقدام عليه مستقبلا. وراجع المزيد في الفتوى رقم 59616
وبخصوص اليمين المعلق الصادر منك ـ وقد حصل الحنث فيها كما ذكرتَ ـ ولم تدر هل هي تعليق للتحريم أو الطلاق، فإن كنت جازما بأنها تدور بين هذين الاحتمالين، فالحكم فيها أنك إذا كنت تقصد الطلاق فإنه يكون قد وقع بحصول الحنث في اليمين ؛ لأن كلا الصيغتين يحصل بها الطلاق إذا قصد . وإن لم تكن جازما بقصدك أو كان ثمة احتمالات لصيغ أخرى ينبغي فيها الحلف بالطلاق، فإن وقوع الطلاق حينئذ يكون مشكوكا فيه . والشك في الطلاق لا يترتب عليه طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 118645 ، وإذا لم يلزم الطلاق فإنه تلزم كفارة يمين، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 56416 ، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
مع التنبيه على أن ألفاظ الطلاق لا تنحصر في عبارة طالق أو طلاق، بل يقع بكل لفظ صريح أو كناية ـ وهي كل لفظ يحتمل الفرقة ـ مع النية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121
والله أعلم .