الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق ولي زوجتك أن يطلب منك طلاقها، ولا يجوز لها طاعته إن أمرها بذلك من غير مسوغ شرعي فأنت الذي تملك طلاق زوجتك، فإن شئت طلقتها، وإن شئت أبقيتها في عصمتك، ثبت في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه جاء رجل فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال له: إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
والمهر حق للمرأة المعجل منه والمؤجل، فأما المعجل فتستحقه مباشرة بعد العقد، وأما المؤجل فتستحقه عند حلول أجله، ولا اعتبار لإقرار وليها بأخذه للمعجل، ولو قدر أن وقع الطلاق وكان هذا الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر، وإذا كان الطلاق بعد الدخول فإنها تستحق المهر كاملاً، كما بينا في الفتوى رقم: 1955. وإن شئت أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك فلك ذلك، وراجع الفتوى رقم: 123430.
والله أعلم.