الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق وأن بينا أحكام الدم العائد بعد الانقطاع في الفتوى رقم: 100680، فراجعيها ومنها تعلمين أن هذا الدم الذي نزل منك لا يمكن اعتباره من الحيضة السابقة ما دام مجموعه مع الدم السابق وما بينهما من طهر يتجاوز خمسة عشر يوما، وكذا فإن الدم النازل لا يعتبر حيضا جديدا إلا إذا دام أقل الحيض وهو يوم وليلة عند الجمهور ولو بضمه إلى ما سيأتي بعده من دم يصلح لضمه إليه بحيث لا يزيد مجموعهما وما بينهما من نقاء على خمسة عشر يوما، وكان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض الذي قبله.
وحيث إن الدم هنا لم يستمر يوما وليلة فيما يبدو فقد كان على السائلة أن تغسله وتستنجي منه وتصلي باعتبار أن ما رأته دم فساد لا يمنع صلاة ولا صياما إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بغير الحائض, وإذ لم تفعل ذلك ظنا منها أنها في حالة حيض فعليها قضاء الصلوات التي تركتها لذلك السبب.
والله أعلم.