الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو المحافظة على وقتك وعدم تضييعه فيما لا ينفعك في دينك ولا دنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه .. الحديث. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
كما ننصحك بعدم اللجوء إلى النذر وخاصة المعلق لما رواه مسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
وأما عن تعدد الكفارة وعدم تعددها، فإنه يتوقف على لفظ اليمين ونية الحالف، فإذا لم يقل الحالف كلما فعلت أو يقصد ذلك بنيته، فإن الكفارة لا تتعدد عليه بتعدد الفعل، وأما إذا قصد ذلك فإن الكفارة تتعدد بتعدد الفعل المحلوف عنه أو عليه. قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: (وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف) يعني أن من حلف ألا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة، ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك، إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله، فيتكرر عليه الحنث.
ومن حلف على أن لا يفعل شيئا ولم يحنث، ثم حلف عليه مرة ثانية.. ثم حنث فقد بينا في الفتوى رقم: 60148، أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال.. أرجحها أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة لأدلة منها ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. ولعل هذه المسألة مما قرأت عن الشيخ ابن باز رحمه الله.
ولا يفوتنا أن نشكر السائل الكريم على متابعة فتاوانا، وننبهه إلى أنه كان عليه أن يحدد سؤاله، وأن يبين الفتويين اللتين يرى أن بينهما تعارضا حتى نتمكن من توضيح ما أشكل عليه فيهما.
والله أعلم.