الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الفضة بالجرامات هو خمسمائة وخمسة وتسعون، فإذا كان المراد بالأوقية أوقية الفضة المعروفة التي تقدر بأربعين درهما، فإن هذا المبلغ يزيد على النصاب بكثير، وحيث إنه معد للبس والحلية ـ فيما يبدوـ فنقول للسائل: إذا كنت تعد هذه الفضة لحلية نسائك ولباسك منها ما يحل لك لباسه مثل الخاتم فهي حلي مباح، والراجح أنه لا زكاة فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139299، وإن كان الأحوط زكاته.
وإن كنت تعدها للعاقبة والادخار فتجب زكاتها عما مضى من السنين، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر ـ أي أثنان ونصف في المائة ـ ولبيان ما يجب على من ملك نصابا من الذهب ومثله الفضة ولم يزكه لعدة سنين انظر الفتوى رقم:128711.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 136863، 123353، 120192.
والله أعلم.