الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء يجب تنفيد الوصية قبل قسمة التركة بين الورثة لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال، فإذا كان المبلغ الموصى به في بناء مسجد لا يزيد على ثلث التركة وجب إنفاذ الوصية؛ لأنها وصية بما لا يزيد على الثلث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.
وإذا كان المبلغ يزيد على ثلث التركة وجب إنفاذ مقدار الثلث فقط. وما زاد على الثلث لم يجب إنفاذه إلا برضا الورثة، ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغا رشيدا.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }
والباقي للأبناء الخمسة والبنات الخمس تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11 }
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما. للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
ولم يكن يجوز لكم منع الورثة من الاستفادة من حقهم في التركة بحجة عدم إضاعة المال أو بحجة النظر في كيفية استثماره، وإذا كان فيهم قاصرون فأوصياؤهم هم الذين لهم النظر في أمورهم وإن لم يكن لهم أوصياء فالقاضي هو الذي ينظر في مصلحتهم.
وأما الزكاة فلا تجب في مجموع المال، وإنما ينظر كل واحد منكم في نصيبه من التركة، فإن بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود استقبل به حولا من يوم ملكه من يوم موت المورث وزكاه بعد تمام الحول، وانظر الفتوى رقم: 110264 عن زكاة المال الموروث.
ويجوز لكم دفع الزكاة إلى أختكم إذا كانت فقيرة كما ذكرتم وغير مكفية بنفقة زوجها، بل دفع الزكاة لها أولى من دفعها لغيرها. وانظر الفتوى رقم: 100579،عن دفع الزكاة للأخت.
والله أعلم.