الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام كما بيناه في الفتوى رقم : 139749. وانظر الفتوى رقم : 121847عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء .
والله أعلم.