الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 119257، أن الأصل عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا إذا ضاق المسجد بالمصلين، أو تعذر الوصول إليه لبعده، أو خيف حدوث فتنة ونحو ذلك، فتقام الجمعة حينئذ في غيره من المساجد.
وليست هناك مسافة محددة لإقامة جمعة ثانية ما دام ذلك في البلدة الواحدة، بل المرجع في جواز ذلك هو الحاجة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 5597، ورقم: 23537.
وقد ذكر أهل العلم أن من كان خارج البلدة التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه السعي إلى الجمعة إن كان يبعد عن محل إقامتها مسافة فرسخ فأقل، والفرسخ يزيد على خمسة كيلومترات، أما أهل المصر، أو المدينة فيجب عليهم السعي ولو كانوا بعيدين عن محل إقامتها، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ ـ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء، أو لم يسمعوا. انتهى.
وانظر الفتويين رقم:116733، ورقم: 137410.
والله أعلم.