حكم الإجارة لمدة غير محددة

17-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم استئجار رجل بعقد غير محدود المدة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة عقد على المنافع. وهي إما أن تكون على العمل فتتقيد بإنجازه وإتمامه، أو تكون على الزمن، ولا بد من تحديده. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة. ‏وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:

معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة ولو طالت، ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، ‏وهذا يختلف باختلاف العين، فإجارة الأرض ليست كإجارة الأشخاص والعقار.

قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة . ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرِّفة له، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل . اهـ

وقال : ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت . وهذا قول كافة أهل العلم . .... لقول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال : { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك }  وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل . اهـ من المغني. 

 وبالتالي فما ‏كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه للغرر والجهالة فيه ، وإنشاء العقد مرة أخرى مع ‏تحديد مدة الإجارة أو تحديد العمل المؤاجر عليه. ولا يجوز الجمع بين تحديد المدة والعمل عند جمهور العلماء كاستئجار العامل على بناء منزل في مدة معينة بينهما.

 قال ابن قدامة في المغني: ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن الجمع بينهما يزيدها غرراً، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net