الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيبدو من خلال سياق السؤال أن هذه المرأة وكيلة عن زوجها في إخراج الزكاة، والوكيل ليس له أن يوكل غيره عند جمهور العلماء إلا بإذن موكله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59473 .
وعليه، فلا يجوز لها توكيل الجمعية المذكورة أو غيرها في توزيع الزكاة إذا لم يأذن صاحب المال، بناء على قول الجمهور بعدم جواز توكيل الوكيل بغير إذن الأصل. وسواء أذن في ذلك أو لم يأذن، فلا يجوز إخراج الجهاز عن الزكاة، لأنه من باب إخراج القيمة، وهو غير مجزئ عند جمهور أهل العلم، بل لا بد من إخراج المال وتمليكه للفقراء، ولو عن طريق دفعه للجمعية المذكورة في حال ما إّذا تم التوكيل لتوزعه على المحتاجين. وإذا اقتضت مصلحة بعض الفقراء الذي لا يحسن التصرف أن يشترى له جهاز يحتاجه ليحترف عليه، ويدر عليه دخلا يسد به حاجته ويستغني به فلا مانع من ذلك.
إذ قد نص الفقهاء على أن الفقير يعطى من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها ويسد بذلك حاجته. وإخراج القيمة هنا فيه مصلحة للفقير فلا بأس به إذ يرى بعض أهل العلم جوز إخراج القيمة في الزكاة، وبعضهم يقيد ذلك بمصلحة الفقير وحاجته، لكن يبدو أن السائلة تحب أن تتخلص من الجهاز بإخراجه في الزكاة. وهذا قد يتنافى مع مصلحة الفقير. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 134871 . والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.