حكم التقاعد التكميلي

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يعتبر التقاعد التكميلي في الوظيفة ربا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نظام التقاعد إذا كانت تتولاه الدولة، فلا شيء فيه، لأنه عبارة عن تعاون وتكافل لا يمنع منه الشرع، ولا فائدة تعود على الدولة منه، وذلك بشرط أن لا توضع أموال المشتركين في البنوك الربوية أو تستثمر في الأنشطة المحرمة كمدن السياحة، فإذا فعل بها شيء من هذا وكان التكافل اختيارياً وجب على المشتركين تركه. أما إذا كان إجبارياً، فيجب على المشترك عند استلام حقه أن يتخلص من نسبة من المال يرى أنها توازي الفوائد الربوية وما شابهها.
وإذا كان نظام التقاعد يتم عن طريق شركات خاصة، فهذا لا يجوز، لأنه يقوم على المعاوضة مع وجود الغرر الفاحش، والغرر لا يغتفر في المعاوضات، ولأن الشركات تستفيد من هذا النظام.
فإذا أراد الموظف أن يتقاعد قبل السنِّ المحدد، مع حصوله على نفس المبلغ الذي ينبغي أن يأخذه لو تقاعد في السن المحدد، فهذا ما يُسمى بالتقاعد التكميلي، وهذا جائز إذا كان النظام جائزاً في أصله، لأنه عبارة عن دفع الأقساط الواجبة عليه قبل حلول أجلها، وهذا لا مانع منه شرعاً.
والله أعلم.

www.islamweb.net