الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم حيض ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا لم يمكن اعتباره حيضا، لأن دم الاستحاضة دم علة والأصل عدمها، وانظري الفتوى رقم: 129454.
وعليه، فإنك تعتبرين نفسك حائضا من وقت رؤيتك لهذا الدم، فإن انقطع قبل خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإن استمر نزوله حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما ـ والتي هي أكثر الحيض ـ تبين بذلك أنك مستحاضة فترجعين إلى عادتك السابقة إن كنت عرفتها فتجلسينها وتغتسلين بعد انقضائها، وما زاد عليها يكون استحاضة. فإن لم تكن لك عادة تعرفينها، فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة بصفات دم الحيض المعروفة من اللون والريح والغلظ والألم المصاحب لخروجه، فما ميزت فيه صفة دم الحيض فإنك تعدينه حيضا إن كان يصلح لذلك وما زاد عليه يكون استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فاجلسي بالتحري ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضا وما زاد عليها يكون استحاضة وتغتسلين بعد الأيام التي تعدينها حيضا ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت ولك جميع أحكام الطاهرات حتى تأتي المدة التي تعدين نفسك فيها حائضا.
والله أعلم.