الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن تطهير اليد المتنجسة بالمذي، أو غيره يكون بغسلها بالماء لا بمسحها بمنديل مبتل، وانظري لمعرفة كيفية تطهير المذي من البدن والثوب الفتوى رقم: 50657.
فإذا كنت قد مسحت يدك بهذا المنديل فإنها لا تطهر بذلك حتى تغسل بالماء، ويتنجس هذا المنديل بملاقاة النجاسة ثم إن كنت وضعت المنديل في هذا المكان فإن لم تتيقني من ملاقاة الموضع المتنجس منه لهذه السجادة لم يحكم بتنجسها، لأن الأصل بقاء الطهارة وهو لا يزول بمجرد الشك، وأما إن تيقنت من ملامسة الموضع المتنجس من المنديل لهذه السجادة ففي انتقال النجاسة منه إليها ومنها إلى أقدام الماشين عليها وأرجلهم مبتلة خلاف بين العلماء، جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذَا لَفَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسُ رَطْبٌ فَظَهَرَتْ نَدَاوَتُهُ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَيْثُ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَكَذَا لو بَسَطَ الثَّوْبَ الطَّاهِرَ على الثَّوْبِ النَّجِسِ، أو على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ وَأَثَّرَتْ تِلْكَ النَّجَاسَةُ في الثَّوْبِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَالِ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَكِنْ يُعْرَفُ مَوْضِعُ النَّدْوَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا. انتهى.
وانظري للفائدة في الفتوى رقم: 116329.
وعلى هذا التقدير، فنرجو أن يكون لكم في القول بعدم انتقال النجاسة والحال هذه سعة، وإن كان الأولى غسل ذلك الموضع المتيقن إصابته بالنجاسة.
والله أعلم.