الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وبينا في الفتوى رقم: 130292، أنه يجوز تجهيز البنت من مال الزكاة إن كانت لا تزوج إلا بذلك بشرط عدم الإسراف، وعليه.. فيجوز لك دفع الزكاة لهذه البنت في جهازها بالضابط المذكور إن كانت عاجزة عن تجهيز نفسها، ولكن الواجب عليك أن تدفع إليها زكاة مالك من النقود عند الجمهور، فإن مذهبهم عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، وعند القائلين بجواز إخراج القيمة في الزكاة يجوز لك فعل ما ذكرت، وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة، فتدفع إليهم مال الزكاة ويتصرفون فيه على الوجه الذي يرون فيه المصلحة لهم. وانظر لبيان الخلاف في إخراج القيمة في الزكاة الفتوى رقم: 140294.
والله أعلم.