الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت هذه الفلة للقنية، أو ملكتها بغير معاوضة مثل الإرث فلا تجب عليك زكاتها - ولو نويت بيعها - لكن إذا بعتها بنقد فتجب عليك زكاة ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من فلوس، أو عروض تجارية في ملكك، وكذا لو بعتها بعروض وقصدت بها التجارة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 93490.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 126117.
والله أعلم.