الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى نسخ الآية تلاوة دون نسخ الحكم أن هذه الآية لم تعد مما يتعبد بتلاوة لفظه، وأما الحكم الشرعي الذي تضمنته فلم ينسخ، كما قال عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهو مذهب الأئمة الأربعة وقد عمل به الصحابة، واعلم أنه لم يفرق العلماء بين القرآن والسنة، بل أوجبوا العلم بهما معا، لأن كلا منهما وحي من الله، وما كان ظاهره التعارض بينهما لسؤء فهم بعض الناس، فإن العلماء الراسخين قد بينوا أنه لا تعارض فيه وجمعوا بينه.
وأما الأثر المروي عن على فهو موقوف على علي ـ رضي الله عنه ـ قد عمل فيه بالكتاب والسنة معا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على التفريق بين الكتاب والسنة، وقد ذهب الجمهور إلى الاقتصار على رجم المحصن ورأوا أنه لا يجلد واحتجوا بعدم ثبوت جلد ماعز والغامدية ـ رضي الله عنهما ـ وذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق وداود وابن المنذر إلى الجمع بنيهما واحتجوا بفعل علي ـ رضي الله عنه ـ وبحديث مسلم: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وللاطلاع على المزيد من البحث في المسألة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 97292، 18130، 3163.
والله أعلم.