الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحبك يعتبر مقرضاً، لأن كل مشترك في الجمعية مقرض للآخذ قبله، وإذا وصله الدور استحق مبلغ الجمعية حسب ذلك الاتفاق، فإن دفعه إليك فيكون مقرضاً لك أيضاً، وبالتالي لا يجوز لك أن تعده بزيادة ألف على مبلغ القرض لكون ذلك ربا ولو لم يشترط هو ذلك، ولكن لو أردت إكرامه فلا حرج عليك أن تعطيه الألف الزائدة عند رد المبلغ من باب حسن القضاء دون أن يكون ذلك عن عدة، فقد أباح الشرع للمقترض أن يزيد عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي المحيط: ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل، فإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابةٍ أو صداقةٍ بينهما لا يتورع، وكذا لو كان المستقرض معروفاً بالجود والسخاء جاز.
والله أعلم.