الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد وعد الدولة بالتعويض عن الضرر لا يبيح الاستيلاء على أموال الناس بالباطل وأكلها بغير طيب نفس، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وبالتالي فما أخذتموه من مخزن الحليب أو وجدتموه مرميا من أغراض الصيديلة يجب عليكم رده إلى أصحابه ما لم يبرئوكم منه ويسامحوكم فيه، وإن كان قد تلف فعليكم قيمته.
وكون الأغراض مرمية لا يبيح ذلك إتلافها أو الانتفاع بها دون إذن صاحبها بالمعروف، إلا إذا عوضت الدولة أصحاب تلك الأغراض وسامحوا في أخذ أغراضهم فلا حرج عليكم حينئذ في الانتفاع بما لديكم منها، إن علمتم أن الدولة أذنت لمن أخذ تلك الأغراض من الانتفاع بها.
وما سمعت من أن صاحب مخزن الحليب قد أذن لمن يريد الأكل ونحوه دون البيع لا يمكن الاعتماد عليه ما لم تتحققوا من ذلك، وعلى كل فمظالم الناس وأموالهم يجب التحلل منها، ولا يجوز الخوض فيها بمثل هذه الظنون والبلاغات. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 149315.
والله أعلم.