الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجك قد رضي ببيع نصيبه لأخيه بذلك المبلغ – ولو حياء - فالبيع صحيح، ولا حق لزوجك في مطالبة أخيه بزيادة ثمن نصيبه، لكن إذا كان الأخ يعلم أن أخاه باعه بهذا الثمن حياء من غير رضا فذلك غير جائز، جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج : " .. وَلَا يَجِيءُ هَذَا الْخِلَافُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بِلَا رِضًا ، وَلَا إكْرَاهٍ بَلْ يُقْطَعُ بِعَدَمِ حِلِّهِ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَحَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى نَحْوِ بَيْعٍ لِنَحْوِ حَيَاءٍ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي " اهـ
وقد بين في موضع آخر أن عدم الحل لا ينافي صحة البيع ، فقال : " ( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ حِلِّهِ ) يَأْتِي عَنْ (العبادي) أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُجَرَّدُ الْحُرْمَةِ لَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ "
وعلى كل حال فما دام زوجك قد فعل ذلك إرضاء لوالده وتقديرا لقيام أخيه برعاية والده ، فقد أحسن و ليستبشر خيرا ببركة بره بأبيه وصلته لأخيه وسماحته في البيع .
والله أعلم.