الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يستحب لك أن تتصدق على صديقك فتصلي معه لينال فضل الجماعة ولو كانت صلاة الصبح، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وإن لم تفعل فلا شيء عليك في ذلك، قال النووي في المجموع: أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث. انتهى.
وقال في مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ( ويسن للمصلي ) صلاة مكتوبة مؤداة ( وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها ) مرة فقط ( مع جماعة يدركها ) في الوقت ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل. انتهى.
والله أعلم.