الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تدع الحاجة لاستخدام المناديل أثناء الصلاة لإزالة ما على الأنف فلا ينبغي؛ لأنه يتنافى مع الخشوع، وهو إن لم يكثر متتابعا فإنه من العمل الخفيف فيما يبدو. وقد ذكر أهل العلم أن العمل الخفيف في الصلاة جائز لا سيما إن كان لحاجة ما لم يكثر، والمرجع في تحديد الكثير من القليل هو العرف.
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها .. فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، فإن انحل إزاره أن يشده. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فما فعله أو أمر به فلا بأس به، فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة كره ولا يبطلها أيضا، ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال. ولأن التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه، ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا أو يسيرا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا. انتهى بحذف.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 96220، والفتوى رقم: 121351.
والله أعلم.