الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنه يحرم عليك تحريما مؤكدا ترك هذه الفتاة تعيش معك في بيتك، ولا تهتم لبكائها أو رفضها، واحمد الله تعالى أن لم يقع بينكما زنا فيما سبق، وسارع بتدارك ما بقي. ثبت في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما". فالواجب عليك التوبة. وراجع شروطها بالفتوى رقم: 5450.
وإذا كانت هذه الفتاة كتابية – ولم تكن ملحدة – وتابت من الزنا وحسنت سيرتها، فزواجك منها جائز في الأصل، ولكن الزواج من الكتابيات لا يخلو من مخاطر، قد سبق بيان جملة منها بالفتوى رقم: 5315. ومن هنا فإننا لا نحبذ للمسلم الزواج من الكتابية، والأولى به البحث عن مسلمة ليتزوجها، فهي أرجى أن تدوم معها العشرة، وأن تحفظ زوجها في نفسها.
وإذا كنت مصرا على الزواج من هذه الفتاة، وتوفرت فيها الشروط السابقة، فيجب أن يكون هذا الزواج بإذن وليها، فالولي من أهم شروط صحة الزواج على الراجح. وراجع هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.
وإذا لم يكن بإمكان وليها الحضور فيمكنه أن يوكل من يزوج ابنته. ويشترط في الوكيل أن يكون على دين موكله، فلا يكون المسلم وكيلا في زواج الكتابية على الراجح. وانظر الفتوى رقم: 126943.
أما عقد الزواج في المسجد فليس بلازم، فيمكن أن يتم في أي مكان آخر.
والله أعلم.