الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنتم أنتم من تزرعونها وتدر عليكم محصولاً، فإن الزكاة تجب في نصيب كل واحد منكم على حدة من المحصول عند الحصاد ولا يشترط حولان الحول، فمن بلغ نصيبه من المحصول نصاباً ولو بضمه إلى محصول من نوع آخر فإنه يخرج الزكاة، ومن قل نصيبه من المحصول عن النصاب لم تلزمه الزكاة، وإن لم تزرعوها أنتم وكنتم قد أجرتم الأرض مقابل دخل شهري، فإن الزكاة لا تجب في الدخل الشهري ككل، وإنما تجب في نصيب كل واحد منكم على حدة إذا بلغ نصاباً - بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى- وحال عليه الحول فتجب الزكاة حينئذ، ومقدارها ربع العشر، فمن بلغت حصته من الدخل الشهري نصاباً وحال عليه الحول أخرج زكاته، وانظر الفتوى رقم: 143199، عن الشركاء في الزرع في أرض موروثة كيف يزكون، والفتوى رقم: 56409، عن القدر الواجب في زكاة الزرع وكذا الفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.