السبب الحامل على يمين تحريم الزوجة هو المعتبر

1-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي تحرمي علي لو دخلت المواقع الإلكترونية إلا لتكلمني أو تكلم أخاها المغترب مثلي، فما الحكم لو أرادت أن تكلم والدتها أيضاً؟ وكان السبب في ذلك أني علمت إنها كانت تدخل مواقع الشات وتكلم الشباب قبل زواجي منها، ومنذ زواجي منها لم أر منها أي دخول على تلك المواقع، ولكني حلفت بهذا اليمين، وما حكم الإسلام لو طلقتها لعدم الطاعة في أمور عدة؟ فهل يكون لها كل الحقوق المفروضة من مؤخر صداق؟ علما بأن الطلاق واقع للضرر وعدم طاعتها لي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قصدت تحريم زوجتك إذا كلمت غيرك وغير أخيها بواسطة الإنترنت فيحصل الحنث إذا كلمت أمها، وإن نويت عدم دخول أمها في يمينك، أو كان سبب اليمين هو الخوف عليها من الفساد المترتب على الاتصال المذكور فلا حنث في دخول الموقع من أجل أن تتكلم مع أمها؛ لأن السبب الحامل على اليمين معتبر في الحلف. جاء في الموسوعة الفقهية: أما البساط فهو: السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنتها فليس فيه انتفاع النية، بل هو متضمن لها، وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله: ما دام هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجوداً. انتهى.. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 53009.

وفي حال الحنث فينظر في نيتك بالتحريم، فإن قصدت به الطلاق صار طلاقاً، وإن قصدت الظهار صار ظهاراً، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129384. ثم إن حقوق الزوج على زوجته عظيمة، ومن ذلك طاعته في غير معصية الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96947.

وإذا طلقتها لعدم طاعتك فهذا لا يسقط حقها في مؤخر المهر وغير ذلك من الحقوق الأخرى مثل المتعة. وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 139907.

والله أعلم.

www.islamweb.net