الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل بقاء الأشياء على طهارتها، ولا يحكم بتنجس شيء إلا إذا تيقن وصول النجاسة إليه، فما لم يتحقق من تنجس بدن الشخص المذكور حين جلوسه على هذا المقعد فالأصل طهارته، وأما إن تيقن كونه متنجسا فلانتقال النجاسة من بدنه إلى هذا المقعد أحوال ينظر تفصيلها في الفتوى رقم: 117811.
ولكننا ننبه على أن الصبي البالغ ثلاث عشرة سنة لا يجوز النظر إلى عورته ولو لم يكن بالغا، وعورة الصبي البالغ هذه السن هي ما بين سرته وركبته باتفاق المذاهب الأربعة، فإن عورة الصبي هي عورة البالغ عند الشافعية، وعند الحنفية والحنابلة أن الصبي البالغ عشرا عورته كعورة البالغ، وأما المالكية فعندهم أن ابن ثلاث عشرة سنة فأكثر عورته كعورة الرجال، وتفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية فلينظرها من شاء، فالواجب التنبه إلى هذا الأمر المهم، وألا يتساهل في أمر كشف العورات وبخاصة لمن بلغ هذه السن، فإنه قد يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.