من قال (علي الطلاق أن لا أشغل ذلك الجهاز) ثم قام بتشغيله

1-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
وقع بيني وبين زوجتي خلاف على تشغيل جهاز كهربائي، فغضبت عليها وقلت لها لفظيا: علي الطلاق أن لا أشغل ذلك الجهاز) وبعد أن هدأ الخلاف بيننا قمت بتشغيله، علما بأني لم أكن أعني الطلاق بعينه ولا أرغبه، ولكن لفظته في حالة غضب. فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل وقع الطلاق؟ وماذا يلزمني أن أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حنث الحالف به، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم تشغيل الجهاز المذكور، ثم قمت بتشغيله بعد ذلك، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولو كنت لا تقصده.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبالنسبة لما ينبغي فعله فالجواب أنه في حال وقوع الطلاق فيحق لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

 لكنك لا تحنث إذا كنت قد نويت عدم تشغيل الجهاز مدة معينة، فقمت بتشغيله بعد انقضائها، أو كنت حلفت لسبب معين ثم زال السبب من غير فعل منك، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم: 53009.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول لارتفاع التكليف حينئذ، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

www.islamweb.net