الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني إذا ضبط بالضوابط الشرعية، كما أنه لا مانع من شراء السلعة بثمن ثم بيعها بالتقسيط بثمن أكبر وهذا الذي يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
1084 والفتوى رقم: 12927 وأما الإقراض مع دفع رسوم ثابتة زائدة على رأس مال القرض، فلا يجوز لأن ذلك هو الربا. وعليكم أحبتي الكرام أن تتحروا في معاملاتكم موافقة الشريعة يبارك لكم في أموالكم.
والله أعلم.