الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان معنى السؤال أن هذه المرأة حاضت سبعة أيام وهي عادتها، ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم واستمر عليها خمسة أيام، فإن الدم العائد هنا لا يعتبر حيضا لسببين؛ أحدهما: أن مجموع أيام الحيضة السابقة وأيام الطهر وأيام الدم العائد زاد على خمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض أي فلا يمكن اعتبار الجميع حيضا واحدا متقطعا. السبب الثاني: أن الطهر الذي تخلل الدمين أقل من خمسة عشر يوما التي هي أقل الطهر. وعليه، فلا يمكن اعتبار الدم العائد حيضا مستقلا، وعليه فهو دم علة لا تترك له الصلاة ولا غيرها مما يحرم على الحائض؛ لذا يجب قضاء صلاة تلك الأيام التي اعتبرتها فترة حيض بناء على قول الجمهور من وجوب القضاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم القضاء هنا. وقول الجمهور هو الأحوط كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 127468. ولمزيد الفائدة والتفصيل في أحكام الدم العائد انظر الفتوى رقم : 100680.
والله أعلم.