الطلاق الصريح نافذ ولو لم يوثق بالمحكمة

5-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قام زوجي بلفظ الطلاق تحت تأثير خوفه من مواجهة مشكلة عائلية، ولقد حاول أن يكلمني لإصلاح المواضيع في أقل من شهر فرفضت إعطاءه الفرصة، ولم يذهب إلى المحكمة لإثبات الطلاق على رغم طلبي منه عدة مرات، وأنه يحاول دائماً إصلاح الأمر. فهل أنا ما زلت في ذمته أو أني مطلقة منه؟ أرجو إفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق صريحاً أو كناية مع النية فطلاقه نافذ، ولو لم يتم توثيقه لدى محكمة أو غيرها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 102146، وقد أخطأت في رفض المصالحة مع زوجك والرجوع إليه، وكان الأجدر به المسارعة إلى ذلك، قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، وبخصوص حالتك الآن، فإن كان الزوج قد راجعك قبل تمام العدة فقد عدت لعصمته، إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث ولو لم ترضي بذلك، والرجعة تحصل بما يدل عليها من لفظ صريح مثل راجعتك أو رددتك لعصمتي أو كناية نحو أمسكتها مثلاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 129150.

والعدة تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كنت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، ولا يشترط في صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها، ولا تحتاج لولي ولا صداق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 126764.. فإن انقضت العدة قبل أن يراجعك فلا تحلين له إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

www.islamweb.net