تفضيل الأولاد على أولاد الأخ في النفقة لا حرج فيه

5-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعول بفضل الله تعالى أسرة أخي المتوفى والمكونة من أربع بنات وولد صغير عمره 9 سنوات وليس لهم مصدر رزق إلا القليل، ولي أربعة بنات كلهن في التعليم الأساسي والرابعة رضيعة، ودخلي الشهري لا يفي بتلبية طلبات بيتي وبيت أخي، إلا الضروريات، وسؤالى هو: هل يجوز لي أن أشترى لبناتي أشياء وأخصهم بأشياء دون أبناء أخي المتوفى؟ أم لهم الحق في أن أحضر وأشتري لهم ما أشتريه لأسرتي وبناتي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك أن تسوي بين أولادك وأولاد أخيك في النفقة ولا حرج عليك في تفضيل أولادك بشيء، فإن الواجب عليك - في حال كانت نفقة أولاد أخيك لازمة لك - أن تنفق عليهم قدر كفايتهم، قال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة. وانظر الفتوى رقم: 101790.

وما زاد على الكفاية فهو فضل تزداد به أجراً وقرباً من الله عز وجل، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى.

والله أعلم.

www.islamweb.net