الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت متيقناً من خروج الخارج، فإنه يجب عليك الاستنجاء منه عند إرادة الصلاة، إذ الأصل وجوب الاستنجاء لإزالة الخارج من البول أو الغائط، قال صاحب الروض: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة... انتهى.
وإذا كان خروج الغائط يبقى بصورة مستمرة بحيث يخرج منك الريح بصفة مستمرة أو في غالب الوقت، ويخرج معه الغائط، فحكمك حينئذ حكم من به سلس، فتغسل المحل جيداً وتشد عليه خرقة أو نحوها، وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، ولا يضرك خروج شيء منك ولو كنت في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الاستنجاء والوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، وأما إن كان الذي يخرج منك ينقطع قبل فوات وقت الفريضة نهائياً، فيلزمك تأخير الصلاة إلى حين انقطاعه، وتستنجي منه وتصلي.. وانظر الفتوى رقم: 67038.
والله أعلم.