الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في الأرض الموروثة قبل بيعها، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 38686
لكن إذا بيعت وحال الحول على ثمنها، أو على ما بقي منه وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارية لوالدتك وجبت الزكاة فيما حال عليه الحول، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 119871.
والله أعلم.