الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام القرص الذي اشتريته لأبنائك كان معيباً، فيجوز لك رده للبائع وأخذ ثمنه، أو الصلح على أخذ بدله، وقد رضي البائع بذلك، فدفع إليك بدلاً عنه، ولا تأثير لكون المدة التي لم تبين فيها العيب طويلة أو قصيرة، فالرد بالعيب على التراضي، وما دام البائع قد صدقك في دعوى العيب، فلا حرج عليك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس.
قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم - أي المشتري - بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكاً فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد، اشترى منه عبداً، أو أمة، لا داء به، ولا غائلة، بيع المسلم المسلم. فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة. ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملاً. انتهى.
وبالتالي، فلا حرج عليك في الانتفاع بالقرص الذي دفعه البائع إليك عوضاً عن القرص التالف الذي أخذته أولاً.
والله أعلم.