الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}.
ولابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء: 11}
والباقي تأخذه البنت ردا، ولا شيء للأخ والأختين من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهـ
فتقسم التركة على ثمانية أسهم. للزوجة ثمنها: سهم واحد، وللبنت نصفها: أربعة أسهم، وتبقى ثلاثة أسهم تأخذها البنت ردا فيتحصل لها سبعة أسهم .
والله أعلم.