مات عن أم وزوجة وبنت ابن وأخ لأم

12-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وبنت ابن، وأخ من الأم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11 }.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبنت الابن النصف ـ فرضا ـ إجماعا وقياسا على فرض البنت, قال صاحب الروض: ثم هو ـ أي النصف ـ لبنت ابن وحدها إِذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها. اهـ.

قال النجدي في حاشيته: إجماعا. اهـ.

ولا شيء للأخ من الأم، لأنه محجوب حجب حرمان ببنت الابن, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد. اهـ.

والباقي يرد على الأم وبنت الابن.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما, للزوجة ثمنها, أربعة أسهم, وللأم منها سبعة أسهم فرضا وردا, ولبنت الابن منها واحد وعشرون سهما فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net