الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتنا فيه، ونسأله سبحانه أن يقبل توبتك ويغفر ذنبك، وننصحك بالحذر من التساهل في أمر النساء ومخالطتهن والخلوة بهن لئلا تقع في الفتنة مرة أخرى. وزواج الزاني بمن زنا بها وهي حامل منه لا يجوز عند المالكية والحنابلة، وقال الحنفية والشافعية بالجواز وعللوا ذلك بأن ماء السفاح لا حرمة له، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 113288 وقد بينا فيها أيضاً ما يتعلق بنسبة هذ الولد فراجعها للأهمية.
واجتناب الزواج منها وهي حامل هو الأحوط، ويتأكد بما ذكرت من تضرر أبيك إن علم بزواجك منها وهذا يعني أنه لا يرتضي ذلك، فيمكنك الزواج من غيرها فالنساء غيرها كثير. وإن شئت أن تصبر حتى تضع حملها وتتزوجها بعد فذلك لك، هذا مع التنبيه إلى أنه يجب أن يكون الزواج منها بإذن وليها إن كان لها ولي مسلم وإلا فجماعة المسلمين، فيمكن أن تتزوجها عن طريق أحد المراكز الإسلامية أو تقوم هي بتوكيل عدل من المسلمين. والزاني رجلاً وامرأة إذا تاب إلى الله وأناب فلا يلحقه شيء من تبعات هذا الزنا، ولا يتوجه إليه لوم لا من جهة ولد الزنا ولا من جهة غيره.
والله أعلم.