صندوق التأمين: حكم ما أضافته الشركة للعامل منه
7-12-2004 | إسلام ويب
السؤال:
1-أعمل بإحدىالشركات التي لديها صندوق تأمين خاص للعاملين بها وهذا الصندوق يقوم باستثمار أمواله في البنوك الربوية فهل يجوز لي إذا أردت أن أترك العمل بالشركة أن أسترد من مكافأة الصندوق ما يلي:1- ما قامت الشركة بخصمه من راتبى كمساهمة في الصندوق (حصة العامل)2-ما تقوم الشركة بإضافته على حصة العامل (حصة الشركة)3-ما قامت الدولة بخصمه من راتبي كضريبة على المرتبات علما بأنني أقوم بإخراج زكاة المال وأن معدل الضريبة على المرتبات 20%
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق ، لما ذكرت من أن أمواله تستثمر في البنوك الربوية ، إضافة إلى أن التأمين التجاري محرم، وأنت لم تذكر صفة عقد التأمين حتى يتسنى لنا الحكم عليه .
1) ويجوز لك استرداد رأس مالك الذي دفعته ، قال الله تعالى : ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [ البقرة:279].
2) وأما ما أضافته الشركة إلى حصتك ، ففيه تفصيل:
فإن كان هذا يعطى لكل من يعمل بالشركة ، فهو هبة يجوز لك أخذها ، وإن كان لا يعطى إلا في مقابل الدخول في عقد التأمين والمشاركة في هذا الاستثمار المحرم فلا يجوز لك أخذه .
3) لا يجوز لك الانتفاع بشيء من الفائدة المحرمة ، ولو كان ذلك بتسديد الضرائب منها ، وإنما يجب التخلص من هذه الفائدة بصرفها في أوجه الخير ، لا على سبيل الصدقة ، وإنما تخلصاً من المال الحرام ، ولو أخذت من هذا المال ما يقابل ضريبة المرتبات لكنت منتفعاً بالمال الحرام ، وهذا غير جائز .
والله أعلم .