الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم ( 9 ) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي :
"بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها ".
وهذا يعني أن الربا يجري في الصرف في العملات الورقية كما يجري في الذهب والفضة، فعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنَساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النَساء ويجوز التفاضل، لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل، وهذا يعني أنه لا تجوز المبادلة بين جنس واحد من الزيادة من أحد الطرفين، ولا بد أن يكون القبض في المجلس، أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تكون إحدى العملتين زائدة على الأخرى بشرط التقابض في المجلس .
ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة، لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، وهم يرون ما لا يرى الأفراد، فإذا كانت التجارة في العملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعاً، وإلا فلا . وراجع الفتوى رقم :
5438 والله أعلم .