قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت محرمة علي قاصدا الطلاق

21-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن وقوع الطلاق أو لا: شككت في زوجتي أنها تتكلم من ورائي فـطلع شكي في محلـه تمالكت نفسـي وأنا لا أعرف الأسباب، المهم قلت لهـا: إذا كلمته مرة ثانيـة فإنك تحرمين علي ـ يعني طالقا، وفي يوم من الأيام كشفتها من جديد، فعرفت السبب أنها تشك أن لها صورا عند الرجل الذي تكلمـه وتريد أن تحل المشكلة لئلا يهددها وتقول لـه إنها متزوجة، هذه طريقتهـا عن طريـق اختراق الجهاز وهي ما تدري أهي صورها أم لا المهم قلت لها في هذا الوقت وبوجودي، فجاءت عندي وكلمتـه وأنهت العلاقة بالكامل، وعرفت أنها كلمتـه لتحل مشكلتها، فهل وقـع الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.

وقد ذكرت أنك قد قصدت بالتحريم الطلاق، فإن كنت قد علقته على عموم كلام زوجتك مع الرجل المذكور فإن الطلاق يقع بما ذكرته من كلامها معه لإنهاء العلاقة بينهما، وإن كان قصدك خصوص الكلام الناشئ عن ريبة فلا حنث عليك بالكلام الذي ذكرت، فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net