الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتيمم لا يجوز إلا عند العجز عن تحصيل الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {المائدة:43}. فكان الواجب عليك طلب الماء في المكان الذي أنت فيه، ولا تتيمم إلا بعد عجزك عن تحصيله، ثم إن كان هذا المسجد قريبا بحيث يمكنك الوصول إليه والوضوء قبل خروج الوقت فكان الواجب عليك أن تذهب ولو مشيا ما لم تخف ضررا في نفسك أو مالك، وتيممك والحال ما ذكر غير مجزئ.
قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز للعادم للماء أن يتيمم إلا بعد الطلب لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله إلا بعد ثبوت العدم .... فإن دل على الماء، ولم يخف فوات الوقت ولا انقطاعا عن الرفقة ولا ضررا على نفسه وماله لزمه طلبه. انتهى .
فإن كنت تيممت حيث لا يجوز لك التيمم فصلاتك والحال هذه لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض فتجب عليك إعادتها؛ لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها، وأما إن كنت تيممت حيث يجوز لك التيمم بأن عدمت الماء، وعلمت أنك لا تقدر على تحصيله قبل خروج الوقت فصلاتك والحال هذه صحيحة مسقطة للفرض . ثم إن كنت صليت منفردا مع قدرتك على أن تصلي في جماعة فقد أثمت بذلك على القول الراجح، وهو وجوب الجماعة على الأعيان، وأما صلاتك فهي صحيحة بكل حال .
والله أعلم.