الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح أو كناية، جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية . انتهى.
وعليه، فإن كنت قد تلفظت بالطلاق بدون أن تقصده بل سبق إليه لسانك لأجل تخيل موقف مع زوجتك فلا يلزم طلاق لعدم قصد إنشائه، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 72095.
والله أعلم.