الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المستخرجات من الخنزير إن عولجت كيمائيا حتى استحالت عن حقيقتها إلى حقيقة أخرى يجوز استعمالها على قول من يعمل الاستحالة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6861، 143495، 119988.
وأما في حالة عدم الاستحالة فإنها لا تزال نجسة محرمة، ولحم الخنزير يحرم كله على أي صفة كان، وأما اللحم المشكوك في ذكاته فإن كان استحال فحكمه ما تقدم، وإن لم يكن استحال فالراجح البعد عنه، وقد بسطنا الكلام عليه في الفتويين رقم: 128816، ورقم: 129341.
والله أعلم.